علي العارفي الپشي

205

البداية في توضيح الكفاية

الخارجية ، كما إذا اخبر راوي ثقة بان مثل يوم الجمعة عيد والوادي العقيق والقرن المنازل يجب الاحرام منهما وعرفات يجب الوقوف فيها ؛ لأنّه ثقة لم لا يجوز الاعتماد على خبر الجوهري ولويس معلوف صاحب المنجد فيها ، لأنّهما ثقتان على الفرض . الإجماع المنقول عن حجيّة الخبر قوله : فصل الاجماع المنقول بخبر الواحد حجّة عند كثير ممّن قال باعتبار . . . الإجماع يطلق على معنيين : أحدهما : العزم والإرادة وبه فسّر قوله تعالى : فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ أي اعزموا أمركم . وثانيهما : مطلق الاتفاق كقوله تعالى في سورة يوسف الصدّيق على نبيّنا وآله وعليه الصلاة والسلام : وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ أي اتفق اخوة يوسف عليه السّلام « 1 » بان يلقوه في الجب وهو البئر . وقد نقل في الاصطلاح الأصولي إلى اتفاق خاصّ وهو اتفاق من يعتبر قوله من الامّة المرحومة في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية ، فاتفاق أهل البلد على عزل الحاكم ليس بإجماع ، وكذا اتفاق الفقهاء على أن الأرض متحرّكة بحركتين الوضعية والانتقالية ليس بإجماع أيضا . نعم اتفاق الفقهاء على استحباب غسل الجمعة إجماع في اصطلاحهم لأنّ أهل البلد لا يعتبر قوله في الفتاوى ، والاتفاق على تحرّك الأرض ليس بأمر من الأمور الدينية ، ولهذا لا يسمّى اجماعا في الاصطلاح .

--> ( 1 ) - سورة يوسف ، آية 12 .